منتدي الاعشاب والعلاج الروحاني
منتدي الاعشاب والعلاج الروحاني
منتدي الاعشاب والعلاج الروحاني
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدي الاعشاب والعلاج الروحاني

منتدي خاص بالاعشاب والعلاج الروحاني للاستاد الفلكي الكبير الشيخ العزوزي
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 مختصر كتاب ارشاد الأنام الى فوائد الآحتجام

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الشيخ العزوزي
Admin
الشيخ العزوزي


عدد المساهمات : 404
تاريخ التسجيل : 20/02/2014

مختصر كتاب ارشاد الأنام الى فوائد الآحتجام Empty
مُساهمةموضوع: مختصر كتاب ارشاد الأنام الى فوائد الآحتجام   مختصر كتاب ارشاد الأنام الى فوائد الآحتجام Emptyالأربعاء فبراير 26, 2014 2:56 pm


بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمـين ،والصـلاة والسـلام على نبينا محمد وعلى آله وصـحبه أجمعـين .
أمَّا بَعْدُ : فهذه مجموعةُ أوراقٍ في الحجامةِ وأحكامِها ، سألني إياها : بعضُ المشتغلين بصناعة الحجامة ؛فاعتذرتُ عن تحرير المقال فيها فترةً من الزمن،وذلك لاشتغالي ببحوث أُخر يسَّرَ الله إتمامها ،ولمَّا ألحَّ صاحِبُنا بالسؤال لعلةِ مداواتهِ الناسَ بالحجامة ،وحاجته إلى معرفة فضائلها وأحكامها من صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم،وما يتْبعُ ذلك من فوائدها وكيفيتها في قديم صناعة الطب وحديثه ،رأيتُ أنَّ في إجابتهِ تعديةَ خيرٍ إلى عموم المسلمين.
  هذا وقد أضفتُ إلى هذه الرسالة جملةً من الفـوائدِ المتعلقة بالأمراض المذكورة فيها وذلك للوصول إلى النتيجة المرادة،مع الربطِ بينها وبينَ الحجامة.
  والله أسأل أن يجعلها خالصةً لوجهه الكريم ، نافعةً للمسلمين في كلِّ مكان.
فإنَّه سبحانه الموفق لا ربَّ سواه .
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين



   الحجامةُ في أصل الوضع العربي : من الحجْمِ الذي هو: المص . يُقال : حجم الصبيُّ ثدي أُمِّه إذا مصَّهُ. والحجام : المصاص .
  قال الأزهري : (( يُقال للحَاجِم : الحجَّام لامتصاصه فم المحجمة )) .
والحجامة : فعل الحاجم وحرفته .
  والمحجم والمحجمة : الآلة التي يُجمع فيها دم الحجامة. والجمع محاجم .وقد يُسمى مشرط الحجام محجماً (1) .
  حدُّها عند أهلِ الصناعة :
(( هي صِنَاعَةٌ بها يأخذ الحجَّام مقداراً من الدم من جسم الإنسـان وذلك بشرط الموضعِ المُرَاد ، وتُسمى : الحجامة بالشرط، أو الرطبة، أو الدامية .
أو استعمال المحجم بدون مشرط ، وتُسمى : الحجامة بلا شرط ، أو الحجامة الجافة )) (2)  .

الحِجَامةُ في صحيح سُنَّـةِ النبي  صلى الله عليه وسلم :
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عِدَّةٌ من الأحاديث الواردة في الحجامة وفضلها،وسأقتصرُ هنا على ذكر أرأسها وأهمها ، ثم أذكرُ -بَعدُ- بعضاً من الأحاديث الضعيفة والموضوعة في الحجامة وما جاء في فضلها :-
أخرج البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال :
سمعت النبي  صلى الله عليه وسلم يقول : (( إنْ كان في شيءٍ من أدويتكم خيرٌ،ففي شَرطةِ محجمٍ،أو شربةِ عسلٍ، أو لذعةٍ بنارٍ تُوافقُ الداءَ،وما أحب أنْ أكتوي )) .
وثبت في المسند، وسننِ أبي داود،وابن ماجة،ومستدرك الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال : ((إنْ كان في شيءٍ مما تداويتم به خيرٌ فالحجامة )) .
  وأخرج البخاري في الصحيح، وابن ماجة في السنن، وأحمد في المسند عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( الشِّفاءُ في ثلاثةٍ : شربةِ عسلٍ ، وشَرْطةِ محجمٍ ، وكيَّةِ نارٍ، وأنهى أمتي عن الكيِّ )) .
  وفي الصحيحين من طريق حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه : أنه سُئلَ عن أُجرةِ الحجَّام،فقال : احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ،حجمه أبو طيبة، وأعطاه صاعين من طعام ، وكلم مواليه فخففوا عنه، وقال : (( إنَّ أَمْثَلَ ما تداويتم به الحجامة ، والقسط البحري )) .
  وأخرج أحمد في المسند،والترمذي ،وابن ماجة في السنن،والحاكم في المستدرك عن ابن عباس رضي الله عنهما،قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( ما مررتُ بملأ من الملائكة ليلةَ أسري بي إلاّ كلهم يقول لي : عليك يا محمد بالحجامة )) .
الحديث:حسنه الترمذي،وقال الحاكم : صحيح الإسناد،وقال الإمام الألباني في صحيح الترغيب (3/352) : صحيحٌ لغيره  .

  وأخرج الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه،قال: حدَّث رسول الله صلى الله عليه وسلم عنْ ليلة أُسْري به أنَّه: ((لم يمرَّ بملأ من الملائكة إلا أمروه : أنْ مُرْ أمَّتكَ بالحجامة )).
وأخرجه ابن ماجة من حديث أنس رضي الله عنه. والحديث بمجموع طرقه يرقى إلى درجة الصحة،وانظر :السلسلة الصحيحة ( رقم:2264)،وصحيح الترغيب (3/352) .

الأحاديث الضعيفة،والموضوعة في الحجامة،وما جاء في فضلها :
  الحديث الموضوع:هو المكذوبُ على رسول الله صلى الله عليه وسلم ،وقد عُقِدَ إجماعُ أهل العلم على عدم العمل به،ووجوب التحذير من روايته إلاَّ على سبيل التحذير منه.
  والحديث الضعيف:هو مالم تتوفر فيه شروط القبول،لعللٍ معروفةٍ عند أهل الحديث ،وله أنواعٌ كثيرة ،بَسْطها في تضاعيف كتب مصطلح الحديث،وقد اخْتُلِفَ في العمل به،والمترجِّحُ عند أهل التحقيق ،أنه:لا يُعمل به،وذلك:لأن في صحيح الأحاديثِ ما يُغني عن ضعيفها .
  ثم أحاديث الحجامة:هي من باب صِناعة الطب التي يجب أن يتحرى المسلم في اختيار أصحها ثبوتاً عن النبي صلى الله عليه وسلم ،وليست من باب فضائل الأعمال التي يُرخِّصُ البعضُ في العمل بها بالشروط المعتبرة عندهم .
وسأذكرُ هنا:بعضاً من الأحاديث الضعيفة،والموضوعة،مما جاء في الحجامة وفضلها، على سبيل التحذير منها،والعمل بها .

تنبيه على الابتداء :
بعض  ألفاظ الأحاديث التي سيأتي ذكرها قد يكون موجداً في أدلةٍ صحيحة،فمن أجل ذلك على الناظر في هذه الأحاديث :عدم الاستعجال على حديث يسمعه،أو يقرؤه بأنه ضعيف، أو موضوع ،وذلك لوجوده في كتب الموضوعات،والضعاف،أو حكم عليه بالضعف،أو الوضع ، أحد أئمة الحديث،

  فالحكم على الحديث بالضعف،أو الوضع :قد يكون لوجود لفظةٍ زائدة في الحديث،أو الشطر الأول منه،أو الآخِر ،لوروده بسند ضعيف،أو موضوع،أو لا أصلَ له.
  فكمْ من حديث يُحكمُ عليه بالضعف،فيتعجل البعضُ ويحكم على الحديث جملةً أنه ضعيف، لأنه موجود في كتاب أحد علماء الحديث،وقد حكم عليه العالمُ بالضعف،والحديث قد يكون مخرجاً في الصحيحين،أو غيرهما بسند صحيح،أو حسنٍ،والذي حَكم عليه هذا المصنفُ إنما هو: شطرٌ،أو لفظةٌ من الحديث زائدة فيه.
  فعُرِفَ بما تقدَّم:أنه لا يُستعجل في الحكم جملةً على حديث بنتيجة حكمية نهائية إلاّ بعد التأمل والنظر في مجموع ألفاظه، هل هي موجودة في الأحاديث المقبولة،أو غير موجودة ؟!.
  1- (( الحجامة تنفعُ من كلِّ داء، ألا فاحتجموا )) .
  الحديث : موضوع. انظر: تسديد القوس، لابن حجر: (2/99-100)
وفيض القدير،للمناوي :(3/405) وضعيف الجامع الصغير،للألبانيSadرقم2754) .
  2- (( الحجامة في الرأس شفاء من سبع ،إذا ما نوى صاحبها : من الجنون،والصداع،والجذام،والبرص،والنعاس،ووجع الضرس،وظلمة يجدها في عينيه)) .
  الحديث:موضوع .انظر: العلل المتناهية،لابن الجوزي (2/1469)وفتح الباري،لابن حجر:(10/152). وفيض القدير:(3/404) وذخيرة الحفاظ،للقيسراني:(3/2966)وضعيف الجامعSadرقم2755) .
  3- ((الحجامة في الرأس دواء :من الجنون،والجذام،والبرص،والنعاس،والضرس)).
  الحديث: ضعيف جداً.انظر: مجمع الزوائد،للهيثمي:(5/93)وفيض القدير:(4/405) وتذكرة الموضوعات،للفتنيSadص 208) وضعيف الجامعSadرقم2756).
  نفع الحجامة للأمراض المذكورة:قد يكون نافعاً من حيثُ الصناعة الطبية،وعليه لا يلزم من الحكم على هذه الأحاديث بالضعف،أو الوضع:عدم نفع الحجامة من حيث التطبب بها،فتنبه !‍.
  4- (( نعم العبد الحجام،يُذهبُ بالدم ،ويُخفُ الصلبَ،ويجلو عن البصر )) .
 الحديث:ضعيف.انظر:المستدرك مع تلخيصه،للذهبي:(4/410)وفيض القدير (6/287))وذخيرة الحفاظ،للقيسراني:(5/5756)والسلسلة الضعيفة : (رقم2036) .
  5- (( إذا اشتد الحر فاستعينوا بالحجامة،لا يتبيغ الدم بأحدكم فيقتله )) .
  6- (( استعينوا على شدة الحر بالحجامة،فإن الدم ربما يتبيغ بالرجل فيقتله )) .
    الحديثان:موضوعان.انظر: ضعيف الترغيب:(2/380)والسلسلة الضعيفة(رقم 2331و2363 ).
  ويغني عنهما:حديث: (( إذا هاج بأحدكم الدم فليحتجم،فإن الدم إذا تبيغ بصاحبه قتله)). وسيأتي ذكره وشرحه –بعدُ-إن شاء الله  .
  7- ((ثلاث لا يفطرن الصائم : الحجامة والقيء والاحتلام )) .
 الحديث:ضعيف.انظر: رسالة لطيفة … ،لابن قدامةSadص41)والعلل المتناهية،لابن الجوزي:(2/888)وفيض القدير: ( 3/312) والأحاديث الموضوعة،لابن سعيد الموصــلي: (1/71)وحسن الأثر،للحوت: (ص205) وضعيــف الجامع : ( رقم2566).
  8- (( الحجامة تكره في أول الهلال،ولا يُرجى نفعها حتى ينقص الهلال )) .
 الحديث:ضعيف.انظر: فيض القدير: (3/405) والإتقان،للغزي: (1/630)والمقاصد الحسنة،للسخاوي: (ص387)وتذكرة الموضوعات،للفتني: (ص207)وكشف الخفاء،للعجلوني: (1/1105)وضعيف الجامع : (رقم2753) .
  9- ((الحجامة في الرأس هي المغيثة،أمرني بها جبريل حين أكلت طعام اليهودية)) .
 الحديث:ضعيف جداً .انظر: ضعيف الجامع: (رقم 2757) .
  10- ((خمسٌ من سنن المرسلين:الحياء،والحلم،والحجامة،والتعطر،والنكاح)).
 الحديث:ضعيف.انظر:فيض القدير:(4/457)والنوافح العطرة،لابن أحمد الصنعاني: (ص35)وضعيف الجامع :رقم2856)ولحظ الإلحاظ،للفريوائي:(650).
  11- ((خير الدواء الحجامة،والفصاد )) .
 الحديث:ضعيف.انظر: ضعيف الجامعSadرقم 2883) .
وقد صح شطره الأول، دون قوله:الفصاد ! .
  12- ((خير ما تداويتم به :اللدود،والسعوط،والحجامة،والمشي، والعلق  )) .
   الحديث:ضعيف.انظر: السلسلة الضعيفة: (رقم1959) .
  13- (( عليكم بالحجامة في جوزة القَمَحْدُوَة، فإنها دواء من اثنتين وسبعين داء وخمسة أدواء،من الجنون،والجذام،والبرص،ووجع الضرس )).
 الحديث:ضعيف.انظر: ضعيف الجامع: (رقم3762) .
  14-((الحجامة في نُقْرة الرأس تورث النسيان،فتجنبوا ذلك )).
  الحديث: موضوع.انظر: المنار المنيف،ابن القيم: (ص59)والأسرار المرفوعة،للقاري: (168)والإتقان،للغزي: (631)والغماز على اللماز،للسمهودي: (93)والفوائد المجموعة،للشوكاني:(841)والكشف الإلهي،للطرابلسي: (1/341)والمقاصد الحسنة،للسخاوي: (1/388)وتذكرة الموضوعات:(207)وكشف الخفاء: (1/1106)وأسنى المطالب،للحوت: (573).
  نُقْرَةُ القفا،أو القَمَحْدُوَة،هي:حفرة آخر الدماغ ،كما في المصباح المنيرSadص761)وقد اختُلفَ في الاحتجام في نُقرة القفا على قولين يأتي ذكرهما عند الحديث –إن شاء الله- عن مواضع الحجامة، والراجح من الخلاف في ذلك.
  15-((قطع العرق مسقمة،والحجامة خير منه)).
  الحديث:موضوع انظر: ذخيرة الحفاظ: (3/3786)وميزان الإعتدال،للذهبي: (456-557)وضعيف الجامع: (رقم 4099).
  16-((كان يكتحل كل ليلة،ويحتجم كل شهر،ويشرب الدواء كل سنة )).
  الحديث: موضوع.انظر:الأحاديث التي لا أصل لها في الإحياء،للسبكي: (374)والموضوعات،لابن الجوزي: (3/210)والفوائد المجموعة: (815)وضعيف الجامعSadرقم4600).
  17-((ادفنوا دماءكم وأشعاركم وأظافركم،لا تلعب بها السحرة )).
  الحديث:موضوع.انظر:السلسلة الضعيفة: (رقم2176) .
  18-((ادفنه لا يبحث عنه كلب.يعني دم الحجامة )).
  الحديث:ضغيف.انظر:السلسلة الضعيفة: (رقم2180).
  19-((كان إذا أخذ من شعره،أو قلم أظافره ،أو احتجم بعث به إلى البقيع )) .
  الحديث:باطل.انظر:السلسلةSadرقم 714).
  20-((كان يأمر بدفن سبعة أشياء من الإنسان:الشعر،والظفر،والدم،والحيضة،والسن،والعلقة،والمشيمة)).
  الحديث:ضعيف.انظر: السلسلة: (رقم2357) .
  21-((عن أم سعد امرأة زيد بن ثابت،قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بدفن الدم إذا احتجم )) .
  الحديث:إسناده ضعيف جداً.فيه:هياج بن بسطام:ضعيف.وعنبسة بن عبد الرحمن :متروك.ومحمد بن زاذان:متروك.وانظر: الإصابة لابن حجر:(4/456)،ومجمع الزوائد للهيثمي:(5/94) .
  أقول:دفن دم الحجامة،أو تغيبه وغيره مما ذكر:قد يكون مطلوباً،أو واجباً،إن كان من باب درء مفاسد السحرة،لما لهم من تسلط على هذه المذكورات،بصناعة السحر منها،أوبها،وقد دل على ذلك عموم أدلة الشريعة القاضية بجلب المصالح وتكثيرها،ودرء المفاسد وتقليلها .

الحجـامة والمسـؤولية الطبـية:
  إن الواجب في كل صنعة أن يتصدى لها من هو أهلٌ للقيام بها على أكمل وجه،ليكون عمله خالياً عن أن تشوبه شائبة تقصير أو إهمال.
  وكلما كانت الصَّنْعَةُ دقيقة وخطرة،فإنَّ هذا المعنى يتأكد،لأن نتيجة الخطأ في الصناعات الخطرة  أشد منها في الصناعات التي لا خطر فيها (التداوي والمسؤولية الطبية،لقيس آل الشيخ مبارك: (ص257) .) .
  يقول العلماء: (( إن الضابط في الولايات كلِّها أنه لا يجوز أن يتقدم فيها،ويتصدى لها إلا أقدر الناس على جلب مصالحها ودرء مفاسدها،فيُقدم أقدر الناس على أداء أركانها وشروطها ،على أقدرهم بأداء سننها وآدابها،وذلك لأن أداء  أركان المصالح وشروطها أهم من أداء سننها وآدابها،فكان الحفاظ عليها أولى وآكد من الحفاظ على آدابها وسننها (قواعد الأحكام: (1/166) )) .
  وصناعة الحجامة من الصناعات الخطرة،إذ إنها تتعلق ببدن الإنسان،والإقدام عليها دون علم قد يفضي إلى الضرر بهذا الإنسان .
فيجب على من تصدى للعلاج بالحجامة أن يتوفر فيه شرطان :
  الأول: أن يكون ذا علم وبصيرة بصناعة الحجامة .
  الثاني: أن يكون قادراً على تطبيقها وآدائها على الوجه المطلوب (انظر: أحكام الجراحة، للشنقيطي: (ص112)) .
فمن خالف هذين الشرطين،فقد عرض نفسه للضمان عند وجود الضرر،وذلك لأن الحجامة فرعٌ من فروع علم الطب .

   يقول الإمام ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: (5/312): عند حديثه عن ضمان الحجام والختان والطبيب،قال: وجملته أن هؤلاء إذا فعلوا ما أمروا به لم يضمنوا بشرطين :
   أحدهما : أن يكونوا ذوي حذق في صناعتهم،ولهم بها بصارة ومعرفة،لأنه إذا لم يكن كذلك لم يحل له مباشرة القطع،وإذا قطع مع هذا كان فعـلاً محرماً،فيضمن سرايته كالقطع ابتداءً .
   الثاني : أن لا تجني أيديهم فيتجاوزوا ما ينبغي أن يقطع.
   إذا وجد هذان الشرطان لم يضمنوا، لأنهم قطعوا قطعاً مأذوناً فيه،فلم يضمنوا سرايته،كقطع الإمام يد السارق،أو فعل فعلاً مباحاً مأذوناً في فعله أشبه ما ذكرنا.فأما إن كان حاذقاً وجنت يده مثل:أن تجاوز قطع الختان إلى الحشفة،أو إلى بعضها،أو قطع في غير محل القطع، أو يقطع بآلة كآلة يكثر ألمها،أو في وقتٍ لا يصلح القطع فيه،وأشباه هذا ضمن فيه كله،لأنه إتلاف لا يختلف ضمانه بالعمد والخطأ،فأشبه إتلاف المال،ولأن هذا فعل محرم فيضمن سرايته كالقطع ابتداءً…  إلى أن قال:ولا نعلم فيه خلافاً )) .
   وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم  في الحديث الذي أخرجه أبو داود، والترمذي ،والنسائي وابن ماجة،والحاكم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده،قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( من تطبَّبَ ولم يعلم منه طبٌّ قبل ذلك فهو ضـامن )) .
   فهذا الحـديث الشريف يعتبر أصلاً عند أهل العلم - رحمهم الله - في تضمين المتطبب الجاهل إذا عالج غيره واستضر بعلاجه.
   وقد دلّ الحديث على اعتبار المسؤولية الطبية ا لتي عبر عنها بأثرها وهو:وجوب الضمان على هذا النوع ممن يدعي الطب وهو جاهل به.
   وهو عام لمن تطبب بالحجامة أو غيرها من فروع الطب .
   وكما دلت السنة النبوية على مشروعية تحميل الطبيب عبء المسؤولية عن الأضرار الناتجة عن خطئه،كذلك دل الإجماع على مشروعية ذلك واعتباره .
   فقد أجمع أهل العلم على تضمين الطبيب الجاهل،وكذلك تضمين الطبيب المتعدي الذي يجاوز الحدود والضوابط المعتبرة عند أهل المعرفة والاختصاص .
   يقول الإمام ابن القيم –رحمه الله-في الطب النبوي: (ص109): ((فإيجاب الضمان على الطبيب الجاهل،فإذا تعاطى علم الطب وعمله،ولم يتقدم له به معرفة،فقد هجم بجهله على إتلاف النفوس،وأقدم بالتهور على ما لم يعلمه،فيكون قد غرَّرَ بالعليل،فيلزمه الضمان لذلك،وهذا إجماع من أهل العلم .
قال الخطابي:لا أعلم خلافاً في أن المعالج إذا تعدى فتلف المريض كان ضامناً )).
وكما دلَّ دليل النقل على اعتبار المسؤولية الطبية في الحجامة،وثبوتها شرعاً في حال الجهل والتعدي ،كذلك دل دليل العقل على مشروعيتها،وذلك من الوجوه التالية:
   الوجه الأول القياس :
   أ-يضمن الحجام الجاهل ما أتلفته يداه،كما يضمن الجاني سراية جنايته،بجامع كون كل منهما سراية جرح لم يجز الإقدام عليه .
   ب-يضمن الحجام المتعدي ما أتلفت يداه،كما يضمن الجاني سراية جنايته،بجامع كون كل منهما فعلاً محرماً .
   الوجه الثاني النظر:
   وهو أن الشريعة الإسلامية راعت العدل بين العباد،ودفع الظلم عنهم،والمسؤولية الطبية عن الحجامة معينة على تحقيق ذلك فوجب اعتبارها .
وبهذه الأدلة النقلية والعقلية،تبين لنا ثبوت المسؤولية عن الحجامة،واعتبار الشريعة الإسلامية لها  -انظر: أحكام الجراحة: (ص449-450 ) .

الأحكام الفقهية المتعلقة بالحجامة :
   سأذكر في هذا المبحث بعضاً من الأحكام الفقهية المتعلقة بالحجامة على سبيل الإجمال،إلاَّ في مسألة أخذ الأجرة على الحجامة،فسيكون بحثها على سبيل البسط والتفصيل،وذلك من أجل كثرة دورانها على ألسنة الحجامين والمرضى،وهل يجوز أخذ المال على الحجامة مطلقاً ؟والمشارطة على ذلك قبل فعـلـها للـمريض،هـل هو جـائز أم لا ؟ كـلُّ ذلك سيـأتي بسـطه - بمشيئة الله عزَّ وجلَّ - .
1- الوضوء والاغتسال بعد الحجامة :
   ذهبت الحنفية،وكـذلك الحنـابلة:على أنَّ الحجامة من نواقض الوضوء،فمن احتجم فعليه الوضوء .
وقرر المالكية،والشافعية:عدم نقض الوضوء بالحجامة انظر: المغني،لابن قدامة :(1/184) والمجموع شرح المهذب،للنووي:(2/65إلخ ) ونيل  الأوطار:(1/294-296)والفقه والإسلامي وأدلته:(1/267-268)  .
   والراجح : هو:عدم نقض الوضوء بالحجامة .
   قال شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- في مجموع الفتاوى(20/527): ((ولم يثبت عنه - أي النبي صلى الله عليه وسلم - أنه أمر بالوضوء من الحجامة،ولا أمـر أصحابه بالوضوء إذا جرحوا،مع كثرة الجراحات … )) واختار شيخ الإسلام:الاستحباب لا الإيجاب انظر: مجموع الفتاوى:(20/526-527) .

   وقال الإمام الشوكاني –رحمه الله -: ((…فلا يُصار إلى القول بأنَّ الدم والقيء ناقض إلاّ لدليل ناهض،والجزم بالوجوب قبل صحة المستند كالجزم بالتحريم قبل صحة النقل،والكلُّ من التقول على الله بما لم يقل .
   ومن المؤيدات لما ذكرنا،حديث: أنَّ عبَّاد بن بشر أصيب بسهام وهو يصلي،فاستمر في صلاته-عند البخاري تعليقاً وأبي داود وابن خزيمة-ويبعد أن لا يطلع النبي صلى الله عليه وسلم على مثل هذه الواقعة العظيمة ،ولم ينقل أنه أخبره بأن صلاته قد بطلت انظر:نيل الأوطار: (1/295).).
   أقول: إنْ توضأ المحتجم احتياطاً وخروجاً من الخلاف فهو حَسَنٌ .
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة (5/261):
   ((الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه.وبعد : لا نعلم دليلاً شرعاً يدل على أن خروج الدم من غير الفرج من نواقض الوضوء،والأصل أنه ليس بناقض.والعبادات مبناها على التوقيف،فلا يجوز لأحد أن يقول هذه العبادة مشروعة إلاَّ بدليل.
   وقد ذهب بعض أهل العلم إلى نقض الوضوء بخروج الدم الكثير عرفاً من غير الفرج،فإذا توضأ من خرج منه ذلك احتياطاً وخروجاً من الخلاف فهو حَسَنٌ،لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( دع ما يريبُكَ إلى مالا يريبُكَ  )) .

أمَّا الاغتسال من الحجامة :
فمستحب عند جمهور أهل العلم وليس بواجب،لما ورد في ذلك من آثارٍ،ومعللين ذلك :بأن الحجامة تضعف الجسد،والغُسْلُ يَشُدُّه وينعِشُه.  وبتعليلٍ آخر : أن ذلك للنظافة وطهارة البدن  .

2- الحجامة للصائم في نهار رمضان :
   ذهب جمهور أهل العلم:على أنَّ الحجامة في نهار رمضان ليست من المفطرات للصائم، ويجوز له فعلها، مع اختيارهم:أن التـرك أولى، لعلة أن الحجامة قد تضعف الصائم،وخروجاً من خلاف من قال: بإفطارها للصائم .
   واختار الحنابلة:أن الحجامة مفطرة للصائم،حاجماً كان أو محجوماً،فمن فعلها في نهار رمضان،فعليه القضاء دون الكفارة .
   أقول: والمختار: هو ترك الحجامة للصائم في نهار رمضان: براءةً للذمة،واحتياطاً للدين، وخروجاً من خلاف من قال بالإفطار.

3- الحجامة والإحرام :
   في الصحيحين عن ابن عباس-رضي الله عنه-قال: (( احتجم رسول  صلى الله عليه وسلم وهو محرم )) .
   الحجامة للمحرم عند جمهور أهل العلم:مباحة من غير فدية إذا لم يقطع شعراً . فإن احتاج في الحجامة إلى قطعِ شعرٍ، فله قطعه وعليه الفدية.

4- الإجارة على الحجامة :
   اختـلف أهلُ العلم –رحمهم الله- في مسألة الإجارة على الحجامة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: تجوز الإجـارة على الحجـامة،ويكره للحُرِّ أكل ثمنها.وهو مذهب الحنابلة-رحمهم الله  .
القول الثاني:  تجوز الإجارة على الحجامة مطلقاً . وهو قول عبد الله بن عباس –رضي الله عنهما-،وعكرمة،والقاسم،ومحمد بن علي،وربيعة،ويحي الأنصاري،والليث بن سعد . وهو مذهب الحنفية،والمالكية،والشافعية -رحم الله الجميع   .
القول الثالث : لا تجوز الإجارة على الحجامة ولا تصح .
وهو قول عثمان،وأبي هريرة –رضي الله عنهما-،والحسن البصري،وإبراهيم النخعي.وهو مذهب الظاهرية-رحمهم الله .

الراجح من الخلاف :
المترجح من الأقوال المتقدمة – والعلم عند الله – هو: القول بصحة الإجارة على الحجامة،وكراهية أكل ثمنها للحرِّ خاصة.
الراجح هو القول بصحة عقد الإجارة على فعل الحجامة،وكراهة أكلِ أجرتها للحرِّ خاصة ، هذا عند وجود المشارطة، فأمَّا إنْ أعطي الحرُّ مالاً بدون شرطٍ سابقٍ فله أخذه، ولا كراهـة في ذلك ، والله أعلم  .


أوقـاتُ الحجَـامة :
   ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عدَّةٌ من الأحاديث،تفيدُ حصر فعل الحجامة في أوقات معينة بالنسبة لأيام الأسبوع،وكذلك لأيام الشهر،وأيضاً تحذر وتمنع من فعل الحجامة في أيام معينة،وهذه الأحاديث كثير منها لا يصح ثبـوت سندها إلى رسـول الله صلى الله عليه وسلم ،فسأذكر-بمشيئة الله- بعضاً من هذه الأحاديث المنتَقَدَةِ عند أهل الحديث-رحمهم الله-ثم أذكر ما صح ثبوتُه عن النبي صلى الله عليه وسلم،وإنْ كان التصحيح هنا مما اختلف فيه اجتهاد النقاد والحفاظ من أهل صِنَاعة الحديث،إلاَّ أنني اخترت ما قرَّرَ ثبوته وصحته أئمتُهم وكبراؤهم –رحمهم الله - .
تتمة في الصفحة الموالية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://a3chab.ahlamontada.com
 
مختصر كتاب ارشاد الأنام الى فوائد الآحتجام
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي الاعشاب والعلاج الروحاني  :: قسم الحجامة-
انتقل الى: